الشيخ محمد الجواهري
21
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
] 2699 [ « مسألة 1 » : لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمؤونته لكن عينه تكفيه لا يجب عليه صرفها في مؤونته ، بل يجوز له إبقاؤه للاتّجار به وأخذ البقيّة من الزكاة ( 1 ) ، وكذا لو كان صاحب صنعة تقوم آلاتها أو صاحب ضيعة تقوم قيمتها بمؤونته ، ولكن لا يكفيه الحاصل منهما لا يجب عليه بيعها وصرف العوض في المؤونة ، بل يبقيها ويأخذ من الزكاة بقيّة المؤونة ( 2 ) . ] 2700 [ « مسألة 2 » : يجوز أن يعطى الفقير أزيد من مقدار مؤونة سنته دفعةً ، فلا يلزم الاقتصار على مقدار مؤونة سنة واحدة ( 3 ) . وكذا في الكاسب الذي لا يفي كسبه بمؤونة سنته ، أو صاحب الضيعة التي لا يفي حاصلها ، أو التاجر الذي لا يفي ربح تجارته بمؤونة سنته ، لا يلزم الاقتصار على إعطاء التتمّة ، بل يجوز دفع ما يكفيه لسنتين ، بل يجوز جعله غنيّاً عرفيّاً وإن كان الأحوط الاقتصار . نعم ، لو أعطاه دفعات لا يجوز بعد أن حصل عنده مؤونة السنة أن يعطي شيئاً ولو قليلاً ما دام كذلك .
--> ( 1 ) كما في الجواهر 15 : 315 ، والحدائق 12 : 160 ، وفي الرياض 5 : 187 « باجماعنا الظاهر » . بل وفي موضع من المنتهى 8 : 400 « هو قول علمائنا أجمع » وكذا في الغنية : مقدار ما يعطي من الزكاة ص 120 ، والمدارك 5 : 282 . ( 2 ) حكاه العلاّمة في التحرير 1 : 403 ، والسبزواري في الكفاية 1 : 193 واستحسنه الشهيد في البيان : 311 . ( 3 ) التوبة 9 : 60 . ( 4 ) كما في صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم : « إن الإمام يعطي هؤلاء جميعاً » الوسائل ج 9 : 209 باب 1 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 .